منتدى التوجيهي ديراستيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جدار الفصل العنصري4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العقيد وسيم
Admin



المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

جدار الفصل العنصري4 Empty
مُساهمةموضوع: جدار الفصل العنصري4   جدار الفصل العنصري4 Emptyالخميس فبراير 21, 2008 6:47 am

رأي محكمة العدل الدولية


بتاريخ 9.7.2004، نشرت محكمة العدل الدولية، ومقرها في هاج، "رأيا استشارياً" حول قضية قانونية الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل بإقامته. وقد تم تقديم هذا الرأي من قبل المحكمة تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3.12.2003.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد رفضت التعاون مع هذا الإجراء بدعوى عدم وجود صلاحية للمحكمة للبحث في هذه القضية. وفي الوثيقة التي قدمتها إسرائيل، بررت هذا الإدعاء بكون الحديث يدور عن قضية سياسية وليس عن قضية قانونية، وأن الإطار اللائق لبحث هذه القضية هو إطار العلاقات الثنائية ما بينها وبين الفلسطينيين. وقد ردت المحكمة بأغلبية الأصوات الإدعاء القائل بعدم وجود الصلاحية. وقد توصل أحد القضاة، من أصحاب رأي الأقلية، إلى استنتاج مفاده أن المحكمة لا تملك المعلومات الكافية من أجل بلورة رأيها حول القضية، ولهذا فإن المحكمة لا تملك الصلاحية لبحث القضية. بالإضافة إلى ذلك، وقبل بحث القضية، أوضحت المحكمة أن رأيها يقتصر فقط على المقاطع الخاصة من الجدار الفاصل التي تم اقامتها أو سيتم اقامتها وراء الخط الأخضر.

إن الجانب الأول والمركزي الذي يتعاطى معه الرأي الإستشاري هو تبعات وآثار الجدار الفاصل على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وفي هذا السياق "سجلت" المحكمة الوعد الذي قطعته إسرائيل في استعمال الجدار الفاصل كوسيلة أمنية مؤقتة. ومع هذا، فقد أشارت المحكمة إلى وجود مخاوف كبيرة من أن يؤدي مسار الجدار الفاصل إلى ايجاد "حقائق على الأرض" تؤدي إلى الضم الفعلي للمساحات والأراضي مما يؤدي إلى التأثير على الحدود المستقبلية ما بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وترى محكمة العدل الدولية أن الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل يشكل خرقاً لحق تقرير المصير.

أما الناحية الأخرى التي تناولها الرأي الاستشاري فقد كانت قانونية الجدار الفاصل استنادا إلى القانون الإنساني الدولي. وفي البداية، ردت محكمة العدل الدولية ادعاء إسرائيل بأن وثيقة جنيف الرابعة لا تسري على المناطق الفلسطينية، إذ لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة مرة من المرات جزءاً من دولة ذات سيادة. وفي هذا السياق حددت المحكمة أنه نظراً لكون المناطق الفلسطينية سقطت في أيدي إسرائيل نتيجة لحرب مع دولتين موقعتين على الوثيقة، فإنه يتوجب أن تتفق سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية مع وثيقة جنيف.

وفي صلب الموضوع، فقد وجدت المحكمة أن الجدار الفاصل مخصص للمساعدة في المشاريع الإستيطانية التي تشكل خرقاً للبند 49 من الوثيقة. بالاضافة إلى ذلك، فقد أشارت المحكمة إلى أن القيود على السكان الذين تبقوا ما بين الجدار الفاصل وبين الخط الأخضر قد يؤدي إلى رحيلهم، وهذا أيضاً مخالف لنفس البند من الوثيقة. فضلاً عن ذلك، فقد حدد الرأي الاستشاري أن السيطرة على الأراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل يُشكِّلُ مسَّاً بالأملاك الشخصية، مما يُشكّلُ خرقاً للبنود 46 و- 52 من لوائح هاج للعام 1907، والبند 53 من وثيقة جنيف الرابعة.

أما الناحية الثالثة من الرأي الاستشاري فإنها تتعلق بقانونية الجدار الفاصل على ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان. وفي هذا السياق فقد حددت المحكمة بصورة جازمة، بخلاف رأي إسرائيل، أن هذا القانون يسري بأكمله على الاراضي المحتلة. وترى محكمة العدل الدولية أن الجدار الفاصل يمس مختلف الحقوق المقننة في الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت إسرائيل عليها: الحق في حرية الحركة، الحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة، والمقننة في البنود 12 و- 17 من الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، الحق في العمل، الحق في مستوى حياة لائق، الحق في الصحة والتعليم، وهي مقننة في البنود 6، 11، 12 و- 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والحضارية.

تجدر الإشارة إلى أن الرأي الاستشاري يتناول بصورة مقتضبة ادعاء إسرائيل القائم على أن المس بهذه الحقوق مبرر، طبقا للقانون الدولي، لكون هذا المس يأتي بحكم الأغراض الأمنية المشروعة. وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه من حق إسرائيل ومن واجبها حماية مواطنيها من أعمال العنف، غير أنه يتوجب أن تتفق وسائل الحماية التي يتم استعمالها مع تعليمات القانون الدولي. إن عدم اتساع المداولة بخصوص المبررات الأمنية المحتملة لمسار الجدار الفاصل ينبع من ضمن ما ينبع من رفض إسرائيل عرض مبرراتها أمام محكمة العدل الدولية وقرارها الاكتفاء ببلاغ خطي حول عدم وجود الصلاحية للمحكمة.

وجاء في الاستنتاجات الخاصة بالرأي الاستشاري أنه يتوجب على إسرائيل التوقف عن اقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزاء الجدار الفاصل التي تمت إقامتها في الضفة الغربية، والغاء الأوامر التي تم إصدارها بخصوص إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك. كذلك ناشدت محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي بالامتناع عن المساعدة في استمرار الوضع غير القانوني الذي نشأ في أعقاب إقامة الجدار الفاصل، واتخاذ الوسائل القانونية من أجل إيقاف الخروقات الاسرائيلية وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://twgehe.yoo7.com
 
جدار الفصل العنصري4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوجيهي ديراستيا :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: قسم ديراستيا-
انتقل الى: